أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
تارودانت بريس | Taroudant Press جريدة إلكترونية مغربية تهتم بنقل أخبار تارودانت وأكادير والجهة، وتواكب أبرز المستجدات الجهوية والوطنية. تقدم تغطيات متنوعة تشمل قضايا المجتمع، السياسة، الحوادث، الرياضة، والشؤون التربوية، بأسلوب مهني واضح يركز على المصداقية وسرعة نقل الخبر، مع محتوى رقمي متجدد يلبي اهتمامات القارئ.
مع اقتراب موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في 23 شتنبر 2026، ذكّر وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11، خاصة الأحكام المتعلقة بحقوق ممثلي لوائح الترشيح في مراقبة العمليات الانتخابية والحصول على نسخ من المحاضر.
وأكدت الدورية أن ممثلي اللوائح يحق لهم تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تنجزها مكاتب التصويت، كما يمكنهم طلب تسجيل ملاحظاتهم بشأن هذه العمليات في المحاضر الرسمية.
ويحق للممثلين كذلك حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، إلى جانب لجان الإحصاء الجهوية.
وفي ما يتعلق بالمحاضر، شددت وزارة الداخلية على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مؤكدة أن النسخ المسلمة لهم لها الحجية القانونية نفسها التي تتمتع بها المحاضر الأصلية.
وألزمت الدورية رؤساء المكاتب واللجان المعنية بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية فور تحرير النظائر الثلاث، على أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين وقت إنجاز العملية.
وتُرقم النسخ وتوقع من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان، قبل تسليمها فورا إلى ممثلي لوائح الترشيح مقابل إشهاد.
ولضمان احترام هذا الحق، ذكّرت الدورية بالمقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون التنظيمي رقم 27.11، إذ تعاقب المادة 57 رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وتحدد العقوبة في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما أشارت الدورية إلى مقتضيات المادة 86، التي تمنح كل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية بمقرات السلطات المختصة لمدة ثمانية أيام كاملة، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
وفي حالة الطعن في انتخاب مترشحة أو مترشح، يحق للمعني بالأمر الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.