استطلاعات الرأي الانتخابية تحت مجهر القانون قبل اقتراع 23 شتنبر

استطلاعات الرأي الانتخابية تحت مجهر القانون قبل اقتراع 23 شتنبر

 مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر، تعود المقتضيات القانونية المؤطرة لاستطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحدد فترة المنع والعقوبات المترتبة عن مخالفتها.

وينص القانون رقم 57.11، في مادته 115، على منع إجراء أي استطلاع للرأي تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابية، وذلك ابتداء من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، وإلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

ولا يقتصر المنع على إجراء الاستطلاع، إذ تشمل المقتضيات نفسها نشر نتائجه أو التعليق عليها خلال الفترة القانونية المحددة، في إطار ضوابط تهدف إلى تنظيم تداول المعطيات المرتبطة بالانتخابات قبيل الاقتراع وأثناءه.

وتتراوح العقوبات المقررة للمخالفين بين شهر وسنة حبسا، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، سواء تعلق الأمر بالشخص الذي طلب إجراء الاستطلاع المخالف، أو الجهة التي أنجزته، أو من قام بنشر نتائجه أو التعليق عليها.

وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، تنص المقتضيات القانونية على تطبيق عقوبة الحبس على الشخص الطبيعي المكلف قانوناً بتمثيلهم، بينما يمكن أن يصل الحد الأقصى للغرامة المالية إلى 200 ألف درهم.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تأطير عملية تداول المعلومات والمعطيات الانتخابية خلال الفترة السابقة للاقتراع، بما يفرض احترام المدة القانونية التي يمنع خلالها إجراء أو نشر أو التعليق على استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات.