الجهوية 24 --- مرسوم الدعم المالي للزوجات المعوزات يدخل حيز التنفيذ وهذه هي الشروط
بعدما صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد في 3 ماي 2018، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير نص المرسوم الذي يخول للزوجات المعوزات حق الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي، بعدما كان مقتصرا على المطلقات.
وحسب المرسوم الجديد المحدد لشروط ومساطر الاستفادة من الصندوق، فإن ستستفيد الزوجات ستسفتفيدن المعوزات بعد ثبوت العجز أو امتناع الزوج عن النفقة من دعم شهري يقدر بـ350 درهم، بالإضافة إلى 350 درهم عن كل طفل شهريا، شرط ألا يتجاوز مجموع الدعم المخصص للأطفال 1050 درهم.
وبذلك يكون مجموع ما يمكن أن تحصل عليه زوجة معوزة لديها 3 أطفال فما فوق 1400 درهم، حيث نص المرسوم على أنه “..إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم”.
وحسب المرسوم نفسه، فإن الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة يمكنها الاستفادة بتقديم عدد من الوثائق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص؛ من بينها نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، إضافة إلى المحضر المحرر من لدن المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً.
وتحدد شروط الاستفادة من الصندوق أيضاً تقديم شهادة إثبات العوز وتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة لا تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب بالاستفادة من الدعم، مع الالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فوراً بكل تغيير يطرأ على العلاقة الزوجية.