الحكومة المغربية تُوسّع نطاق الصفقات العمومية لتشمل معدات الأعضاء البديلة والأدوية الخاصة
في خطوة جديدة لتنظيم وتطوير مجال الصفقات العمومية، أضافت الحكومة المغربية معدات الأعضاء البديلة والأجهزة القابلة للزرع، بما فيها تلك المتعلقة بالأسنان، إلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وجاء هذا المستجد القانوني في قرار رقم 2364.25 الصادر عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، الموافق لـ13 من ربيع الآخر 1447، والذي يقضي بتغيير وتتميم لائحة الأعمال القابلة لأن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن القرار استند إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة الرابعة منه، وجاء بناء على اقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وبحسب نص القرار، فقد شملت التعديلات الجديدة الأعمال البريدية، إلى جانب معدات الأعضاء البديلة، بما فيها تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع. كما تم إدراج مجموعة من المواد الصيدلية الخاصة، مثل العلاج الكيماوي، العلاج الهرموني، العلاج الحيوي، العلاج بالمناعات، مثبطات المناعة، مضادات العدوى الخاصة ببرامج الصحة العمومية، الأدوية مرتفعة الكلفة، الترياقات، الأدوية المضادة للتسمم، ومنتجات التحليل الخيري.
وشملت اللائحة المحدثة أيضًا منتجات الإرقاء، والأدوية المشتقة من الدم، والنظائر المشعة، ومنتجات التباين التشخيصية والعلاجية، واللقاحات، والأمصال العلاجية، إلى جانب الأعمال المرتبطة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وتعزيز شفافية وتنافسية المشتريات العمومية، خاصة في المجالات ذات الحساسية الصحية والاقتصادية.
