الجهوية 24 ___ الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة
تتجه حكومة المغرب لاعتماد قانون خاص بالمواد المخصبة المستعملة في تغذية النباتات والتربة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة عبر إخضاعها للتقييم والترخيص من أجل استعمالها بشكل سليم وتنظيم عرضها في السوق الوطنية.
ومن أجل بلوغ هذا الأمر، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات التي تهدف إلى ضمان تغذية النباتات أو الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
وأورد مشروع القانون، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن عدداً لا يستهان به من هذه المنتجات يشكل مخاطر لا يمكن التغاضي عنها تهدد صحة الإنسان والبيئة، لاسيما أنها تعرض في السوق دون أن تخضع لأي تقييم أو ترخيص رسمي.
وتضم المواد المخصبة، وفق مشروع القانون هذا، الأسمدة المعدة لتزويد الأغراس بعناصر مفيدة لتغذيتها، مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم، أو الكالسيوم والمنغنيزيوم والصوديوم والكرتيب، أو عناصر البورون والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والموليبدنوم والزنك.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، صاحبة المشروع، لقد "أضحى من الضروري تقنين عرض واستيراد وحيازة وتوزيع المواد المخصبة تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما منها المتعلقة بمتطلبات حماية صحة الإنسان وصحة الحيوانات والبيئة".
ويأخذ نص القانون، الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل، بعين الاعتبار حاجيات الفلاحين الرامية إلى تحسين إنتاجهم الفلاحي وبلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.
وسيتيح تقنين هذه المواد تقوية قدرات السلطات المختصة قصد تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد ومراقبتها، في أفق عرض المواد التي تستجيب لمعايير ومواصفات الجودة والفعالية في السوق المغربية.
وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا المشروع، إلى تأسيس فلاحة مستدامة عبر توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم عملية عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق.
كما تتوخى الحكومة تنظيم الاتجار بهذه المواد بغية تنظيم استيرادها وحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن يتولى القيام بهذه العمليات أشخاص مؤهلون ومعتمدون من قبل السلطة المختصة.
وستعمل الوزارة عبر هذا القانون على مراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض المواد المخصبة في السوق؛ إذ سيكون على حائز هذه المواد أن يشعر السلطات المختصة بمجرد علمه بأن لمنتوجه آثارا قد تكون مضرة.
وينص المشروع على ألا يتم عرض أي مادة من المواد المخصبة في السوق أو استعمالها ما لم يتم تقييمها والترخيص لها، ما عدا الموجهة حصرياً إلى التصدير والموجهة إلى تجارب أغراض البحث والتجريب والمتأتية من وحدات التربية أو من ضيعات فلاحية ومن أنشطة معالجة المياه والنفايات السائلة.
ويهدد هذا القانون كل شخص يحوز مواد مخصبة لا تطابق المواصفة القياسية المطلوبة وبدون رخصة العرض بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.
ويتيح القانون، حين دخوله حيز التنفيذ، للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الاتجار بالمواد المخصبة قبل دخوله حيز التنفيذ آجالاً محددة في خمس سنوات قصد الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.